إن المدير العام للآثار،
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/1/2000،
بناء على القرار رقم 36 تاريخ 26/7/2005 (تفويض المدير العام للآثار بعض الصلاحيات)،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991،
بناء على المرسوم رقم 11008 تاريخ 15/9/1997 القاضي باعتبار الأعمال العائدة لمشروع إبراز معالم قلعة سمار جبيل الأثرية والمحافظة على رونقها الأثري من المنافع العامة،
بناء على قرار التخمين رقم 244 تاريخ 10/7/1999 الصادر عن لجنة الاستملاك الابتدائية في محافظة لبنان الشمالي القاضي بتحديد التعويض لمالكي العقار رقم 143 من منطقة سمار جبيل العقارية،
بناء على القرار الاستئنافي رقم 282 تاريخ 1/7/2000 الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية في لبنان الشمالي والمتضمن رفع قيمة التعويض المقرر بداية للعقار 143 من منطقة سمار جبيل العقارية،
بناء على اقتراح رئيس الديوان،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يودع اسميا أمانة في صندوق الخزينة الفرق بين التعويض البدائي والتعويض المقرر استئنافا العائد للعقار رقم 143 من منطقة سمار جبيل العقارية والبالغ قيمته /8.078.000/ل.ل. فقط ثمانية ملايين وثمانية وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير مفصلة وفقا للبيان الحسابي التالي:
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 22 أيلول 2006
المدير العام للآثار
فريدريك الحسيني