جميع التشريعات

قرار رقم 225 22/09/2006

إيداع تعويض لأجل عقار مستملك في منطقة سمار جبيل العقارية

النوع
قرار
الرقم
225
التاريخ
22/09/2006
الجريدة الرسمية
العدد 54, 16/11/2006, ص. 5811-5812
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 225 تاريخ 22/09/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للآثار،

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/1/2000،

بناء على القرار رقم 36 تاريخ 26/7/2005 (تفويض المدير العام للآثار بعض الصلاحيات)،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991،

بناء على المرسوم رقم 11008 تاريخ 15/9/1997 القاضي باعتبار الأعمال العائدة لمشروع إبراز معالم قلعة سمار جبيل الأثرية والمحافظة على رونقها الأثري من المنافع العامة،

بناء على قرار التخمين رقم 507 تاريخ 20/11/1999 الصادر عن لجنة الاستملاك الابتدائية في محافظة لبنان الشمالي القاضي بتحديد التعويض لمالكي العقار رقم 127 من منطقة سمار جبيل العقارية،

بناء على القرار الاستئنافي رقم 281 تاريخ 1/7/2000 الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية في لبنان الشمالي والمتضمن رفع قيمة التعويض المقرر بداية للعقار 127 من منطقة سمار جبيل العقارية،

بناء على اقتراح رئيس الديوان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يودع اسميا أمانة في صندوق الخزينة الفرق بين التعويض البدائي والتعويض المقرر استئنافا العائد للعقار رقم 127 من منطقة سمار جبيل العقارية والبالغ قيمته /4.738.000/ل.ل. فقط أربعة ملايين وسبعماية وثمانية وثلاثون ألف ليرة لبنانية لا غير مفصلة وفقا للبيان الحسابي التالي:

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 22 أيلول 2006 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني