إن المدير العام للآثار،
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/1/2000،
بناء على القرار رقم 36 تاريخ 26/7/2005 (تفويض المدير العام للآثار بعض الصلاحيات)،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991،
بناء على المرسوم رقم 10624 تاريخ 11/8/2003 القاضي باعتبار أعمال إبراز المعالم الأثرية في منطقة عرقا العقارية من المنافع العامة،
بناء على قرار التخمين رقم 801 تاريخ 7/5/2005 الصادر عن لجنة الاستملاك الابتدائية في محافظة لبنان الشمالي القاضي بتحديد التعويض لمالكي العقار رقم 947 من منطقة عرقا العقارية،
بناء على القرار الاستئنافي رقم 89 تاريخ 19/11/2005 الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية في لبنان الشمالي والمتضمن رفع قيمة التعويض المقرر بداية للعقار 947 من منطقة عرقا العقارية،
بناء على اقتراح رئيس الديوان،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يودع اسميا أمانة في صندوق الخزينة الفرق بين التعويض البدائي والتعويض المقرر استئنافا العائد للعقار رقم 947 من منطقة عرقا العقارية والبالغ قيمته /39.258.000/ل.ل. فقط تسعة وثلاثون مليونا ومئتان وثمانية وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير مفصلة وفقا للبيان الحسابي التالي:
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 22 أيلول 2006
المدير العام للآثار
فريدريك الحسيني