النص الكامل

قرار وسيط رقم 9455 تاريخ 09/11/2006 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يلغى نص البند (2) من المادة الأولى من القرار رقم 7739 تاريخ 21/12/2000 ويستبدل بالنص التالي: «2 ـ يحدد الرأسمال الأدنى للمصارف اللبنانية المتخصصة (مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل) والرأسمال الواجب تخصيصه لفروع المصارف الأجنبية المتخصصة المرخص لها بالعمل في لبنان بمبلغ مقداره ثلاثين مليار ليرة لبنانية يجمد من أصله نسبة يحددها المجلس المركزي كأمانة لحسابه لدى الخزينة اللبنانية، تعاد إليه بدون فائدة عند تصفية أعماله».

المادة 3 من قرار وسيط رقم 9455 تاريخ 09/11/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/215418/article/3/