إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المواد 70، 79 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998 وتعديلاته المتعلق بنظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/11/2006،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص البند (أ) من المادة الأولى من النظام المرفق بالقرار الأساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998 ويستبدل بالنص التالي: «أ ـ يعين الحد الأقصى لمجموع التسهيلات المصرفية المعطاة من أي مصرف عامل في لبنان إلى شخص واحد حقيقي أو معنوي أو إلى مجموعة مترابطة من مدينيه ضمن النسب التالية: 1 ـ عشرين في المئة (20%) من الأموال الخاصة للمصرف في ما خص المقيمين في لبنان الذين يمنحون تسهيلات لاستعمالها في لبنان و/أو في دول مصنفة تصنيفا سياديا «+A » وما فوق او المقيمين في هذه الدول. 2 ـ عشرة في المئة (10%) من اموال المصرف الخاصة، في ما خص المقيمين في لبنان الذين يمنحون تسهيلات لاستعمالها في دول مصنفة تصنيفا سياديا «A » وما دون و/او المقيمين في هذه الدول، على ان لا يتعدى مجموع التسهيلات موضوع هذه الفقرة:
ـ مئتين في المئة (200%) من هذه الأموال بالنسبة لمجموع الدول المصنفة تصنيفا سياديا «A » لغاية {BBB-} وعلى أن لا تتجاوز خمسين في المئة (50%) بالنسبة لكل واحدة من هذه الدول. ـ مئة في المئة (100%) من هذه الأموال بالنسبة لمجموع الدول المصنفة تصنيفا سياديا أدنى من {BBB-} وعلى أن لا تتجاوز خمسة وعشرين في المئة (25%) بالنسبة لكل واحدة من هذه الدول. تطبق النسب والحدود المشار إليها أعلاه على التسهيلات المصرفية الممنوحة أو المستعملة، أيهما أكبر، سواء كانت في شكل مباشر أو غير مباشر، بعد تنزيل قيمة المؤونات المكونة من قبل المصرف لقاءها، إذا وجدت وذلك على أساس الأموال الخاصة الإفرادية للمصرف. وفي مطلق الأحوال لا يجب أن يتعدى مجموع التسهيلات المصرفية المعطاة من أي مصرف عامل في لبنان إلى شخص حقيقي أو معنوي أو إلى مجموعة مترابطة من مدينيه المقيمين أو غير المقيمين، سواء كانت مخصصة لاستعمالها في لبنان أو في دول أخرى، نسبة (20%) من أموال المصرف الخاصة».
مادة 2: يضاف إلى المادة الأول من النظام المرفق بالقرار الأساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998 البندان (ج) و(د) التالي نصهما: «ج ـ تنزل من احتساب النسب والحدود المنصوص عليها في البندين (أ) و(ب) من هذه المادة، عمليات تمويل التجارة الخارجية المثلثة (back to back). د ـ بغية تطبيق القواعد المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة يعتمد تصنيف مؤسسة «ستاندرد اند بورز» (Standard & Poor’s) أو ما يوازيه من قبل مؤسسات التصنيف العالمية الأخرى (International Rating Agencies)».
مادة 3: يلغى نص المادة الثانية من النظام المرفق بالقرار الأساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998 ويستبدل بالنص التالي: «لا تخضع للنسب المحددة في المادة الأولى من هذا النظام العمليات التالية: ـ التسهيلات الممنوحة للمؤسسات العامة والاعتمادات المكفولة من قبل الدولة. ـ التسهيلات الممنوحة من الفروع والمصارف التابعة المنشأة في الخارج إذا كانت لا تخضع لأي كفالة مباشرة أو غير مباشرة من المصرف الأم في لبنان. ـ حسابات الانتربنك (Interbank) مع المصارف والمؤسسات المالية».
مادة 4: يلغى نص المادة السابعة من النظام المرفق بالقرار الأساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998 ويستبدل بالنص التالي: «تمنح المصارف التي تكون في وضع مخالف لأحكام المادة الأولى أعلاه مهلة حدها الأقصى 31/12/2007 بغية تسوية أوضاعها».
مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 9 تشرين الثاني 2006
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه