النص الكامل

قرار رقم 2942 تاريخ 18/11/2006 نافذ

المادة 1

المادة 1

أولا: يعتمد لتسعير السيارات والشاحنات والدراجات من صنع العام 1998 إلى العام 2007 ضمنا بالليرة اللبنانية:

1 ـ لوائح الأسعار المقدمة من قبل وكلاء السيارات والمستوردين المعتمدين.

2 ـ قيمة التخمين المدرجة في الجداول اليومية المرسلة من قبل إدارة الجمارك إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في وزارة الداخلية والبلديات.

3 ـ الجداول الملحقة بالمحضر الذي نظمته اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 2806 تاريخ 2/11/2006 لدراسة جداول التسعيرة لمختلف فئات السيارات والمركبات الآلية والدراجات النارية وذلك استنادا إلى مذكرة إدارة الجمارك رقم 17238/2006 تاريخ 4/9/2006، وذلك وفقا للأولويات والتفاصيل المبينة في المواد اللاحقة من هذا القرار.

ثانيا: يعتمد للتحويل إلى الليرة اللبنانية متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار الأميركي على أساس 1508 ل.ل. للدولار الواحد.

المادة 1 من قرار رقم 2942 تاريخ 18/11/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/215446/article/1/