المادة 26
مادة 26: لا يلزم المشترك الذي يعقد مع المصلحة اكثر من اشتراك واحد بدفع ثمن الصندوق الحديدي وعليه ان يؤمن تركيب صندوق حديدي على حسابه الخاص يستوعب جميع العيارات العائدة لاشتراكه وذلك بمعرفة وموافقة المصلحة
نظام تاريخ 16/10/1962 نافذ
مادة 26: لا يلزم المشترك الذي يعقد مع المصلحة اكثر من اشتراك واحد بدفع ثمن الصندوق الحديدي وعليه ان يؤمن تركيب صندوق حديدي على حسابه الخاص يستوعب جميع العيارات العائدة لاشتراكه وذلك بمعرفة وموافقة المصلحة
المادة 26 من نظام تاريخ 16/10/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/215447/article/26/