النص الكامل

نظام تاريخ 01/01/1961 نافذ

المادة 109

المادة 109

مادة 109: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة: 1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة الاف ليرة لصفقات الاشغال والفي ليرة للصفقات الاخرى 2- اذا كانت المواد مسعرة من قبل الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها

المادة 109 من نظام تاريخ 01/01/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/215457/article/109/