النص الكامل

نظام تاريخ 01/01/1961 نافذ

المادة 18

المادة 18

مادة 18: موجبات المحاسب - على محاسب المصلحة قبل ان يباشر وظيفته ان يقدم كفالة قانونية تحدد بقرار من مجلس الادارة بعد موافقة المراقب المالي وان يحلف اليمين امام ديوان المحاسبة وتكون الكفالة اما نقدا او بتعهدات مصرفية صادرة عن مصارف مقبولة او بتأمين عقارات مسجلة ولا يجوز الجمع بين وظيفة محاسب واية وظيفة لها علاقة بطرح الواردات او عقد النفقات او تصفيتها او صرفها

المادة 18 من نظام تاريخ 01/01/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/215457/article/18/