النص الكامل

نظام تاريخ 01/01/1961 نافذ

المادة 33

المادة 33

مادة 33: اذا فقدت ايصالات الودائع والكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود طيلة مرور الزمن ويمكن للادارة ان تطلب من صاحب العلاقة ان يقدم تاجرا معتبرا او مصرفا مقبولا يكفل تنفيذ تعهده

المادة 33 من نظام تاريخ 01/01/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/215457/article/33/