النص الكامل

نظام تاريخ 01/01/1961 نافذ

المادة 61

المادة 61

مادة 61: تبنى التصفية بصورة عامة على كل مستند من شانه اثبات الدين وبصورة خاصة على الاوراق الثبوتية التالية: 1- فيما يتعلق بنفقات الموظفين والمستخدمين: - جدول يحتوي على اسم كل موظف ووظيفته وكل مستخدم ومهمته والمدة التي عملوا خلالها والمبلغ المستحق لكل منهم - واذا كان اسم الموظف او المستخدم يدرج في الجدول للمرة الاولى اشير في حقل الملاحظات منه الى النص القاضي بتعيينه او باستخدامه ب- فيما يتعلق بنفقات الاجراء والعمال: - جدول يحتوي على اسم كل اجير او عامل وصفته ومدة العمل وعدد ايامه والاجرة المقطوعة و اليومية والاستحقاق الاجمالي والاوراق المثبتة لذلك ج- فيما يتعلق بنفقات الاشغال واللوازم: - نسخة مصدقة عن دفاتر الشروط الخاصة ومحاضر التلزيم والعقود والاتفاقات والمقاولات والاوامر ومحاضر الاستلام - يصدق على هذه النسخ رئيس الوحدة التي تحفظ لديها المستندات الاصلية - بيان من الموظف المختص يثبت بانه ادخل اللوازم المشتراة في عهدته - الكشوف والبيانات التي تتضمن ذكر الخدمات المنجزة والمبالغ المتوجبة د- فيما يتعلق بسائر النفقات: - اوراق الثبوت القانونية ويكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت النفقة لا تتجاوز خمسا وعشرين ليرة

المادة 61 من نظام تاريخ 01/01/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/215457/article/61/