النص الكامل

نظام تاريخ 01/01/1961 نافذ

المادة 99

المادة 99

مادة 99: يمكن للمصلحة ان تدفع الى الملتزم لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار القيمة المستحقة ويبقى العشر موقوفا لدى المصلحة الى ان يتم الاستلام النهائي ولا يرد المبلغ الموقوف الا بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط ويمكن للمصلحة ان تكف عن اقتطاع التوقيفات العشرية عندما ترى انها بلغت الحد اللازم للضمانة كما يمكنها بعد الاستلام الموقت استبدال التوقيفات العشرين بكفالة صادرة عن مصرف مصرف مقبول ولا تقتطع هذه التوقيفات اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان اللوازم او الاشغال

المادة 99 من نظام تاريخ 01/01/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/215457/article/99/