النص الكامل

مرسوم رقم 1489 تاريخ 10/06/1959 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تصديق القرارات: تخضع لتصديق كل من وزارة الاشغال العامة والمواصلات ووزارة المالية, بحسب الاختصاص مقررات المجلس المتعلقة بالملاك والتعرفة وتوسيع الشبكة والانشاءات واعمال التصرف بالعقارات وجميع العقود والاتفاقات والالتزامات وسواها من العمليات التي لها تأثير على الموازنة والتي تتعلق بأي مبدأ عام. وتصبح هذه القرارات نافذة بعد شهر من ايداعها اذا لم يتبلغ مجلس الادارة قرار الوزير بشأنها.

المادة 5 من مرسوم رقم 1489 تاريخ 10/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/215463/article/5/