إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من وكالة تريبل أي لتأجير السيارات ش.م.م. رقم 1913/2 تاريخ 21/9/2006 المتعلق بنقل مكان الوكالة،
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالانابة،
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 30/10/2006،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /718/ تاريخ 6/8/2004 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة تريبل أي لتأجير السيارات ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /25/ قسم /MR-24/ فرن الشباك ـ الشارع العام ـ سنتر أبراج ـ ملك وقف كرسي الأبرشية المارونية ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تشرين الثاني 2006
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك