المادة 6
مادة 6: يضاف إلى آخر الفقرة (ج) من البند (1) من المادة الثانية مكرر من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/12/2001 المقطع التالي نصه: «استثناء لأحكام هذه الفقرة يمكن منح تسهيلات بالحساب الجاري لعميل واحد لا تتعدى نسبة 100% من رأسماله التشغيلي ولا تتجاوز في كل الأحوال ما مجموعه سبعة أضعاف أموال العميل الخاصة وأما حساب المستثمر إذا كان العميل شخصا طبيعيا أو مؤسسة فردية وذلك لمدة أقصاها تاريخ 31/12/2007».