جميع التشريعات

قرار رقم 402 25/11/2006

تعيين خبير شرعي لدى إدارة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
402
التاريخ
25/11/2006
الجريدة الرسمية
العدد 57, 30/11/2006, ص. 6563-6564
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 402 تاريخ 25/11/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادة 155 منه،

بناء على الملحق رقم 5 لمذكرة المجلس الأعلى للجمارك رقم 1471، تاريخ 5 نيسان 2001 وتعديلاته (شروط تعيين الخبراء الشرعيين لدى إدارة الجمارك)،

بناء على الطلب المقدم من السيد وليد جرجي الخوري بتاريخ 10 تشرين الأول 2006، والرامي إلى تعيينه بصفة خبير شرعي» لدى إدارة الجمارك،

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين السيد وليد جرجي الخوري بصفة «خبير شرعي» لدى إدارة الجمارك في مجالي النوع والصفة لأصناف البضائع العائدة للفصول رقم 17، 18، 19، 10، 21، 22، و23 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الثاني 2006 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي