المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة الحاج للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 258
قرار رقم 9436 20/10/2006
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 9241 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2006،
وبناء على محضر اجتماع الشريكين في «شركة الحاج للصيرفة» المنعقد بتاريخ 21/11/2005،
وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد إلى مصرف لبنان بتاريخ 3/10/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة الحاج للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 258
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/11/2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة.