النص الكامل

علم وخبر رقم 566 تاريخ 29/11/2006 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962

المادة 2 من علم وخبر رقم 566 تاريخ 29/11/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/215500/article/2/