جميع التشريعات

مرسوم رقم 18130 30/11/2006

إعفاء سيارة مسروقة أدخلت مؤقتا إلى لبنان من الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
18130
التاريخ
30/11/2006
الجريدة الرسمية
العدد 59, 14/12/2006, ص. 6627-6628
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 18130 تاريخ 30/11/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/11/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفيت سيارة السيد حمد طلال مرزوق محمد الغانم التي أدخلت إلى لبنان مؤقتا بصورة نظامية وسرقت بتاريخ 3/4/2004، وهي من نوع BMW طراز X5 موديل العام 2003 تحمل لوحة كويتية رقم 362306، من الرسم الجمركي بما فيه الحد الأدنى البالغ 5% من القيمة ومن رسم الاستهلاك الداخلي ومن الضريبة على القيمة المضافة ومن رسم الطابع المالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور