جميع التشريعات

قرار رقم 549 04/12/2006

تبنيد رقم 587 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة المنسقة

النوع
قرار
الرقم
549
التاريخ
04/12/2006
الجريدة الرسمية
العدد 59, 14/12/2006, ص. 6644-6645
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1595 تاريخ 01/10/2011 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 549 تاريخ 04/12/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد سليم الياس قشوع بتاريخ 11 تموز 2006،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 تشرين الثاني 2006،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 15666/2006 بتاريخ 21 أيلول 2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى {NATURALYTE oral electrolyte solution} في البند التعريفي 90ـ2202 المقترن بمعدل رسم قدره 20% من القيمة إضافة إلى رسم استهلاك داخلي بقيمة 25 ليرة لبنانية لليتر الواحد وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن الصنف المذكور أعلاه عبارة عن محلول أساسه الماء مضاف إليه، وبنسب ضئيلة، مواد تحلية وأملاح ومنكهات، وهي من الإضافات المسموحة في البند 2202، وارد ضمن عبوات بلاستيكية معقمة سعة 248 مل للاستعمال في حالات التقيؤ والإسهال.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 4 كانون الأول 2006 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي