جميع التشريعات

قرار رقم 550 05/12/2006

تعديل رقم 494 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
550
التاريخ
05/12/2006
الجريدة الرسمية
العدد 59, 14/12/2006, ص. 6645-6648
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 550 تاريخ 05/12/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على القانون رقم 326، تاريخ 28 حزيران 2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)، ولا سيما المادة 41 منه،

بناء على المرسوم رقم 12480، تاريخ 21 أيار 2004 (إنابة المجلس الأعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين).

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه، رقم 572/ص، تاريخ 5 كانون الأول 2006،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 كانون الأول 2006، الرامي إلى تخفيض رسم الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من السادس من كانون الأول 2006 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الأول 2006 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي