جميع التشريعات

علم وخبر رقم 583 20/12/2006

تأسيس جمعية باسم: "قمم" مركزها: الشويفات - قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
583
التاريخ
20/12/2006
الجريدة الرسمية
العدد 62, 28/12/2006, ص. 7032-7033
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 583 تاريخ 20/12/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "قمم" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 26301 تاريخ 15/11/2006

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "قمم" مركزها: قضاء عاليه - بلدة الشويفات - حارة القبة - بناية علم الدين بلوك أ - الطابق الثاني - ملك حسن محمود العرب غايتها: 1- انشاء مؤسسات ثقافية وصحية واعلامية وتربوية وتعليمية في مختلف المراحل (مراكز ثقافية - حضانة - مدارس خاصة - مستوصف - كشاف - مكتبة - مجلة - مطبعة - نشرات دورية) وفقا للقوانين والانظمة المرعية. 2- تعزيز الصلات وتقوية الروابط الاجتماعية بين المنتسبين. 3- تعزيز المستوى الفكري والاجتماعي والعلمي. 4- العمل في سبيل خدمة الناس المحتاجين وتقديم العون المادي والمعنوي والصحي لهم. 5- تعزيز دور المرأة من خلال تفعيل مشاركتها في النشاطات الاجتماعية والثقافية والعلمية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ حسن محمود العرب عمار احمد العرب رحاب عبدالله العرب محمد شادي علي العرب علي احمد حوري علي احمد العرب ممثل الجمعية لدى الحكومة: الشيخ حسن محمود العرب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع