جميع التشريعات

علم وخبر رقم 553 18/11/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية ROSEA CHRISTI الخيرية» مركزها: بلونة ـ قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
553
التاريخ
18/11/2006
الجريدة الرسمية
العدد 57, 30/11/2006, ص. 6461-6462
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 553 تاريخ 18/11/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ROSEA CHRISTI الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24202 تاريخ 19/10/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ROSEA CGRISTI الخيرية». مركزها: بلونة ـ الشارع العام ـ قرب كنيسة السيدة ـ بناية فادي وهيبه ـ ملك سيمون صفير ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات الاجتماعية والتربوية. 2 ـ تقديم المساعدات المرضية. 3 ـ تقديم المساعدات للمسنين. 4 ـ تقديم المساعدات للأيتام والأطفال. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السيدات: ـ اليانا جورج جبره ـ مي مشال صالح ـ أرليت سليم السبع ـ فريال طنوس أبي راشد ـ اليان إميل عبيد ـ سيلفا يوسف الحاج ـ كرازيلا جوزيف كلش الخوري ـ جومانا موريس مسعد ـ ساندرا يوسف نادر ـ فيكتوريا الياس قرداحي ـ رولا جون النحاس ـ حلا كميل شمعون ـ ريما فؤاد زبليط ـ هيام جوزاف حبيش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هيام جوزاف حبيش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت