جميع التشريعات

علم وخبر رقم 555 20/11/2006

تعديل للعلم والخبر رقم: 1907 تاريخ 26/5/1951 وتعديله برقم 564/أد تاريخ 5/12/1968 للجمعية المسماة: «جمعية الخدمات الاجتماعية» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
555
التاريخ
20/11/2006
الجريدة الرسمية
العدد 57, 30/11/2006, ص. 6464-6465
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 555 تاريخ 20/11/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1907 تاريخ 26/5/1951 وتعديله برقم 564/أد تاريخ 5/12/1968،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الخدمات الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 25755 تاريخ 5/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية الخدمات الاجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1907 تاريخ 26/5/1951 وتعديله برقم 564/أد تاريخ 5/12/1968 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ إيجاد ملاجئ للعجزة وإيواء وتوفير الرعاية المناسبة للمعاقين والمشردين والمسنين وسائر الفئات المحتاجة. غاية الجمعية المساهمة في تطوير وتقديم المجتمع في المجالات الاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية بكافة الوسائل المتاحة وبشكل خاص إنشاء وإدارة دور الرعاية والمستشفيات والمستوصفات والمدارس المتخصصة للمعاقين وكافة المؤسسات، وكافة المؤسسات التربوية والاجتماعية والصحية ورعاية وتدريب وتأهيل المعاقين. العمل على إعادة تأهيل المدمنين وتعاطي المخدرات، المحافظة على البيئة بجميع الوسائل والتعاون مع الجمعيات المحلية والعالمية. وتسعى الجمعية لتحقيق أهدافها بكافة الطرق والوسائل المتوفرة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: ـ السعي لإيجاد ملاجئ للعجزة ودور للأيتام ومستوصفات مجانية ومختلف أنواع المؤسسات الخيرية والاجتماعية والإنمائية مع نشر الثقافة والتعليم الصحي والريفي، والقيام بكل نشاط يهدف إلى رفع مستوى الشعب وتأمين رقيه وازدهاره. وتعمل الجمعية على تحقيق أهدافها بمختلف الطرق المشروعة ومنها الكتابة والنشر والمحاضرات وتنظيم الاجتماعات والتعاون مع كل الجهات الثقافية والاجتماعية والإنمائية الساعية لمثل هذه الأهداف.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت