جميع التشريعات

علم وخبر رقم 556 21/11/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية التنمية الاجتماعية اللبنانية A.D.S.L» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
556
التاريخ
21/11/2006
الجريدة الرسمية
العدد 57, 30/11/2006, ص. 6465-6466
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 556 تاريخ 21/11/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التنمية الاجتماعية اللبنانية A.D.S.L» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21608 تاريخ 14/9/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التنمية الاجتماعية اللبنانية A.D.S.L». مركزها: طرابلس ـ شارع الدفتر دار ـ رقم العقار 191 ـ الحدادين ـ محافظة لبنان الشمالي. غايتها: 1 ـ إنمائية: العمل على القيام بالمشاريع الإنمائية. 2 ـ اجتماعية: إرشاد وتوجيه وتوعية، وتقديم مساعدات عينية ومادية، وتوزيع الحصص الغذائية. 3 ـ بيئية صحية: العمل على إنشاء مستوصفات خاصة والمحافظة على النظافة بإطارها البيئي. 4 ـ تربوية: العمل على نشر التربية والتعليم عن طريق فتح المدارس الخاصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ غورنغ محمد الحموي ـ جومانا نظير الخراط ـ عمر محمد بشير ملك ـ هلا محمد شعبان العلاف ـ نجيب أحمد سنجر ـ محمد مصطفى فوزي ـ وهيب حسن جواد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غورنغ محمد الحموي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت