جميع التشريعات

علم وخبر رقم 574 14/12/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية رعاية شؤون السائقين العموميين اللبنانيين الاجتماعية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
574
التاريخ
14/12/2006
الجريدة الرسمية
العدد 60, 21/12/2006, ص. 6671-6673
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 574 تاريخ 14/12/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية رعاية شؤون السائقين العموميين اللبنانيين الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 26909 تاريخ 21/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية رعاية شؤون السائقين العموميين اللبنانيين الاجتماعية». مركزها: بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ عقار رقم 550 ـ ملك خليل يموت ـ شارع ابن الأثير مكتب رقم 601 ـ الطابق السادس. غايتها: 1 ـ رعاية شؤون السائقين العموميين اللبنانيين. 2 ـ مساعدة السائقين العموميين اللبنانيين الاجتماعية والإنسانية. 3 ـ إنشاء مراكز تدريب للسائقين الجدد. 4 ـ العمل على إنشاء مشاريع لتحسين ظروف السائقين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ وليد كمال عياد ـ خالد قاسم الزغبي ـ أحمد دعيبس عز الدين ـ محمود كمال عياد ـ خليل محمد الزغبي ـ زياد عزو حمد ـ إهاب خضر مزهر ـ أحمد أحمد زغل زين الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زياد عزو حمد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع