المادة 2
مادة 2: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل بالنص التالي: «المادة الأولى: عمليات إيداع وسحب الأوراق النقدية والقطع المعدنية على صناديق مصرف لبنان: 1 ـ يطلب من جميع العملاء من مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات صرافة ومؤسسات وساطة مالية وسائر المودعين الذين لديهم حسابات لدى مصرف لبنان باستثناء القطاع العام، عند إجراء عمليات إيداع أوراق نقدية وقطع معدنية على صناديق مصرف لبنان، التقيد بما يلي: أ ـ إجراء عملية إيداع واحدة خلال اليوم الواحد في المركز الرئيسي لمصرف لبنان وفي كل من فروعه بالنسبة لكل من الأوراق النقدية والقطع المعدنية. يطبق الإجراء ذاته بالنسبة لعمليات السحب. وللعميل أن يحدد الكمية التي يرغب بسحبها من كل من فئات الأوراق النقدية والقطع المعدنية، غير أنه يعود لمصرف لبنان، عند الاقتضاء، تعديل الكميات المطلوبة من كل فئة وفقا لسياسة إدارة المخزون المتوفر لديه من كل من فئات الأوراق النقدية والقطع المعدنية. ب ـ إبلاغ مديرية الخزينة في المركز الرئيسي لمصرف لبنان قبل يوم عمل واحد بالمبالغ الإجمالية المطلوب سحبها وبالمبالغ الإجمالية المطلوب إيداعها، مع تحديد الفئات المنوي إيداعها وسحبها، وذلك إلكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وفقا لبيان الوضعية اليومية للإيداعات والسحوبات (نموذج {CDW-1}) المرفق بهذا القرار وقبل الساعة الواحدة من بعد ظهر أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وقبل الساعة العاشرة صباحا من يوم الجمعة وقبل الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم السبت. 2 ـ يمكن للعملاء، ابتداء من تاريخ 26/12/2006، الحصول على نسخة من البرامج والملحق التقني ودليل المستخدم من خلال الموقع الإلكتروني لمصرف لبنان التالي: www.bdl.gov.ib/str/index.html 3 ـ على العملاء تزويد أمانة سر مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان، قبل تاريخ 26/12/2006، بأسماء المسؤولين والمشغلين المنتدبين للدخول إلى المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وبكل تعديل يطرأ على هذه الأسماء وذلك وفقا للأنموذجين رقم (1) ورقم (2) المرفقين بهذا القرار. 4 ـ يمكن، عند الاقتضاء، قبول إيداعات وسحوبات إضافية في اليوم الواحد، على أن يتم إبلاغ مديرية الخزينة في المركز الرئيسي لمصرف لبنان قبل ساعة على الأقل بالمبالغ المطلوب سحبها أو إيداعها وذلك ضمن الشروط المحددة في الفقرة (ب) من البند (1) أعلاه. 5 ـ تتم عمليات الدفع على صناديق مصرف لبنان على كامل مسؤولية العميل وبحضور مندوب أو أكثر عنه، وذلك ضمن دوام العمل المحدد على هذه الصناديق».