النص الكامل

نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان نافذ

المادة 15

المادة 15

شروط قبول العضوية في المجمع الأعلى وطريقة إقرارها:

أ ـ شروط عضوية الكنيسة طالبة الانضمام:

1 ـ أن لا يقل مجموع عدد أعضاء الكنيسة الإنجيليين، حسب القيد المدني، الراشدين المقيمين عن 75 عضوا ينتمون رسميا إلى الكنيسة تلك لا غير. وإذا كانت الكنيسة مؤلفة من عدة رعايا يجب أن لا يقل عدد كل رعية عن 30 عضوا، وأن تكون الكنيسة إنجيلية وطنية مستقلة ماديا وإداريا ورعائيا، وتنتمي إلى تاريخ كنسي إنجيلي واحد.

2 ـ أن يكون إيمانها ومبادئ نظامها تابعين من الإرث الإنجيلي الرسولي.

3 ـ أن تقبل بمبدأ الاحترام المتبادل بين الكنائس الإنجيلية الأعضاء في المجمع الأعلى.

4 ـ أن يكون قد مضى على تأسيسها وتنظيمها ككنيسة محلية فاعلة (في سورية ولبنان)، وفقا للمادة 1/د من هذا النظام)، مدة لا تقل عن عشرين سنة. ويعني ذلك اتباع نظام إداري معين مدعم بالسجلات تم تبنيه في تاريخ معين هو تاريخ تأسيس تلك الكنيسة.

5 ـ أن يكون إيمانها متطابقا مع المبادئ الإنجيلية العامة المنصوص عنها في نظام المجمع الأعلى، (المادة 4).

ب ـ طريقة القبول:

1 ـ تقدم الكنيسة الإنجيلية الراغبة في الانضمام إلى المجمع الأعلى طلبا خطيا يعبر عن رغبتها في ذلك موقعا من ممثل أو ممثلي الكنيسة وفقا لنظامها، ويتضمن قانون إيمانها، ونظامها الداخلي، وتحديد مركزها الرئيسي، واستعدادها للتقيد بنظام المجمع الأعلى وقانوني أصول المحاكمات والأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان، ولائحة بأسماء أعضائها الراشدين المقيمين مع صورة عن إخراجات قيودهم.

2 ـ تدرس اللجنة التنفيذية الطلب في ضوء أسس قبول كنائس جديدة أعضاء في المجمع الأعلى، وتتأكد من استيفاء هذه الكنيسة لكافة الشروط.

3 ـ تدرس اللجنة التنفيذية الطلب خلال فترة أقصاها سنة واحد من تاريخ استلامه، وترفع توصية بهذا الشأن إلى الهيئة العامة. ولا يعتبر إنقضاء السنة المشار إليها دون إتمام الدراسة قبولا ضمنيا للطلب.

4 ـ خلال فترة دراسة اللجنة التنفيذية للطلب (البند الثالث) تقوم الكنيسة صاحبة الطلب بالتعريف عن نفسها لمرجعيات الكنائس الأعضاء في المجمع الأعلى، من خلال زيارات ولقاءات تقوم بها وعرض وثائق عن حياتها وطبيعة تكوينها وأساس إيمانها.

5 ـ تقبل الكنيسة الجديدة في عضوية المجمع الأعلى بأكثرية ثلثي مجموع أعضاء المجمع الأعلى كعضو مؤقت، له حق البحث دون حق التصويت والاستدعاء، لفترة انتقالية مدتها سنة واحدة على الأقل.

6 ـ يحق للكنيسة العضو المؤقت أعلاه أن تتقدم بعد مضي سنة بطلب انتقالها إلى العضوية الكاملة.

تدرس اللجنة التنفيذية هذا الطلب وترفع التوصية اللازمة بذلك إلى الهيئة العامة، على أن يتم قبول التوصية بأكثرية ثلثي مجموع أعضاء الهيئة العامة.

المادة 15 من نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/215623/article/15/