النص الكامل

نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان نافذ

المادة 20

المادة 20

إجراءات قبول الكنيسة المشاركة:

أ ـ تقدم الرعية/الرعايا الإنجيلية الراغبة إلى الانضمام إلى المجمع الأعلى كعضو مشارك طلبا خطيا بذلك يتضمن عرضا مفصلا لطبيعة تكوينها وخدمتها ومرجعيتها وأساس إيمانها، واستعدادها للتقيد حيثما وجب بنظام المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان، وقانوني أصول المحاكمات والأحوال الشخصية، وعدد المنتمين إلى شركتها.

ب ـ تدرس اللجنة التنفيذية الطلب في ضوء هذه الآلية ككل، وتتأكد من استيفاء هذه الرعية/الرعايا لكافة شروط العضوية المشاركة.

ج ـ تدرس اللجنة التنفيذية الطلب خلال فترة أقصاها سنة واحدة من تاريخ استلامه، وترفع توصية بهذا الشأن إلى الهيئة العامة. ولا يعتبر إنقضاء السنة المشار إليها دون إتمام الدراسة قبولا ضمنيا للطلب.

د. خلال فترة دراسة اللجنة التنفيذية لطلب تقوم هذه الرعية/الرعايا صاحبة للطلب بالتعريف عن نفسها لمرجعيات الكنائس الأعضاء في المجمع الأعلى، من خلال زيارات ولقاءات تقوم بها وعرض وثائق عن حياتها وطبيعة تكوينها وأساس إيمانها.

هـ ـ تقبل الرعية/الرعايا هذه كعضو مشارك في المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان، بأكثرية ثلثي مجموع أعضاء الهيئة العامة.

و ـ يمكن للمجمع الأعلى، بأغلبية ثلثي عدد أعضاء هيئته العامة، إسقاط العضوية المشاركة عن الجهة التي تتمتع بها إذا رأى موجبا لذلك.

المادة 20 من نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/215623/article/20/