النص الكامل

نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان نافذ

المادة 30

المادة 30

النصاب القانوني:

تعتبر جلسات الهيئة العامة للمجمع الأعلى ولجنته التنفيذية وهيئة مكتبه قانونية بحضور أكثر من نصف الأعضاء. إذا لم يكتمل النصاب، تتم الدعوة مجددا لجلسة أخرى خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقاد الجلسة السابقة، ويكون النصاب قانونيا بحضور ثلث الأعضاء على الأقل، إلا إذا وجد نص يخالف ذلك.

المادة 30 من نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/215623/article/30/