النص الكامل

نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان نافذ

المادة 38

المادة 38

الاتصالات المتبادلة بين المجمع الأعلى والكنائس الإنجيلية:

ينبغي على كل كنيسة إنجيلية عضو في المجمع الأعلى أن تعلم مكتب المجمع الأعلى عن اسم الشخص المفوض بالتوقيع عنها، وبتسلم وتسليم الرسائل والمراسلات بين المجمع الأعلى والكنيسة المعنية، وأن تقدم نسخا عن أنظمتها الداخلية، وتعلم الكنيسة مكتب المجمع الأعلى في حينه عن أي تعديل يطرأ على ذلك.

المادة 38 من نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/215623/article/38/