النص الكامل

قرار رقم 58 تاريخ 07/10/2006 نافذ

المادة 18

المادة 18

بصورة انتقالية واستثنائية وريثما يتم انتخاب مجلس إداري لأوقاف قضائي مرجعيون وحاصبيا يعين سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية لجنة تقوم بمهام المجلس الإداري لأوقاف قضائي مرجعيون وحاصبيا أسوة بسائر المجالس الإدارية الحالية التي تشكل وفقا لأحكام المادة (63) من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته، ووفقا للقرارين رقم 5 تاريخ 22/6/1989 و54 تاريخ 1/10/1991.

المادة 18 من قرار رقم 58 تاريخ 07/10/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/215626/article/18/