النص الكامل

قرار رقم 58 تاريخ 07/10/2006 نافذ

المادة 7

المادة 7

أ ـ يعاون رئيس دائرة أوقاف قضائي مرجعيون وحاصبيا مجلس إداري يتألف من تسعة أعضاء منتخبين، اثنين من كل من علماء الدين ورجال القانون والمهندسين وواحد من كل من التجار والملاكين والخبراء في الأمور المالية والحسابية، ويشكل وفقا للأحكام المنصوص عليها المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته.

ب ـ يعتبر رئيس الدائرة الوقفية عضوا طبيعيا في المجلس الإداري ويشترك في اجتماعاته وله حق التصويت عند اتخاذ قراراته.

المادة 7 من قرار رقم 58 تاريخ 07/10/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/215626/article/7/