المادة 4
مادة 4: يكلف مدير عام صندوق الزكاة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 3 تاريخ 10/01/2007 نافذ
مادة 4: يكلف مدير عام صندوق الزكاة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 3 تاريخ 10/01/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/215645/article/4/