جميع التشريعات

قرار رقم 104 28/08/2006

ترخيص جمعية رياضية باسم «بادي جيم»

النوع
قرار
الرقم
104
التاريخ
28/08/2006
الجريدة الرسمية
العدد 3, 18/01/2007, ص. 91-92
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 38 تاريخ 25/02/2010 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 104 تاريخ 28/08/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «بادي جيم» المسجل تحت الرقم 3492/د تاريخ 10/11/2005،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 1341 تاريخ 13/6/2006،

بعد الاطلاع على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 2/1/2006،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للهيئة التأسيسية المؤلفة من السادة: جهاد حسين جانبين، هشام عسكر عسكر، سناء محمد جانبين، علي حسين جانبين، حسين علي جانبين، أحمد حسين جانبين، سعاد تركي عساف، بتأسيس جمعية رياضية وفقا لما يلي: ـ اسمها: «بادي جيم»، ـ مركزها: مدينة عاليه، قضاء عاليه، محافظة جبل لبنان. الألعاب المرخصة بها: تربية بدنية (كمال أجسام).

المادة 2

مادة 2: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية، وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويلغى ترخيص كل لعبة في حال عدم الانضمام لاتحادها خلال هذه المهلة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى على نفقة المؤسسين، ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 2006 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت