المادة 6
تجتمع لجنة صندوق الزكاة في طرابلس مرة واحدة كل خمسة عشر يوما على الأقل، بدعوة من رئيس لجنة الصندوق وبرئاسته مرفقة بجدول أعمال الاجتماع بالتنسيق مع مرجع اللجنة مفتي طرابلس.
قرار رقم 96 تاريخ 28/10/2006 نافذ
تجتمع لجنة صندوق الزكاة في طرابلس مرة واحدة كل خمسة عشر يوما على الأقل، بدعوة من رئيس لجنة الصندوق وبرئاسته مرفقة بجدول أعمال الاجتماع بالتنسيق مع مرجع اللجنة مفتي طرابلس.
المادة 6 من قرار رقم 96 تاريخ 28/10/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/215659/article/6/