النص الكامل

قرار رقم 110 تاريخ 13/12/2006 نافذ

المادة 4

المادة 4

تعمل اللجنة بإشراف المديرية العامة لصندوق الزكاة في لبنان (في مركزها الرئيس في بيروت)، وتطبق النظم الإدارية والمالية المقررة لديها، وتقدم كل ستة أشهر تقريرا عن أعمالها ومقدار الأموال التي جمعتها، والجهات التي صرفتها عليها إلى مفتي صور ونسخة عنه إلى المديرية العامة لصندوق الزكاة.

المادة 4 من قرار رقم 110 تاريخ 13/12/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/215662/article/4/