النص الكامل

قرار رقم 110 تاريخ 13/12/2006 نافذ

المادة 6

المادة 6

تجتمع لجنة صندوق الزكاة في صور مرة واحد كل خمسة عشرة يوما على الأقل، بدعوة من رئيس لجنة الصندوق برئاسته مرفقة بجدول أعمال الاجتماع وذلك بالتنسيق مع مرجع اللجنة مفتي صور، وعلى أن تختار اللجنة في أول اجتماع لها نائبا للرئيس.

المادة 6 من قرار رقم 110 تاريخ 13/12/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/215662/article/6/