جميع التشريعات

قرار رقم 111 18/12/2006

تشكيل لجنة صندوق الزكاة في لبنان.

النوع
قرار
الرقم
111
التاريخ
18/12/2006
الجريدة الرسمية
العدد 1, 04/01/2007, ص. 38-40
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 111 تاريخ 18/12/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء على المواد رقم 1 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955م وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 5م تاريخ 23/2/1984م (إنشاء لجنة صندوق الزكاة)،

بناء على القرار رقم 14/1997م (إنشاء المديرية العامة لصندوق الزكاة)،

بناء على القرار رقم 9م/2006 (انتهاء ولاية اللجنة في 20/1/2007م) واستنادا إلى المصلحة الإسلامية في المديرية العامة لصندوق الزكاة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

شكلت لجنة صندوق الزكاة في لبنان من أصحاب الفضيلة والسادة التالية أسماؤهم:

1 ـ الحاج عدنان صبحي الدبس: رئيسا للجنة.

2 ـ القاضي الشيخ محمد أحمد عساف: عضوا.

3 ـ المحامي الأستاذ كمال أبو ظهر: عضوا.

4 ـ الأستاذ رفيق أنيس البلعة: عضوا.

5 ـ العميد أحمد يوسف الجارودي: عضوا.

6 ـ الدكتور جميل جارودي: عضوا.

7 ـ الأستاذ شفيق حلبي: عضوا.

8 ـ الدكتور رياض حسن زبيبو: عضوا.

9 ـ الأستاذ وفيق أحمد الصاوي زنتوت: عضوا.

10 ـ الأستاذ بهيج عبد العفو مومنة: عضوا.

11 ـ الأستاذ أحمد الزاملي: عضوا.

12 ـ الأستاذ عمر عبد الحفيظ سلطاني: عضوا.

13 ـ الأستاذ محمد نمر السماك: عضوا. 14

ـ الأستاذ عبد الرحمن محمود سنو: عضوا.

15 ـ الأستاذ سمير أسعد الشاعر: عضوا.

16 ـ الأستاذ نبيه صيداني: عضوا. 17

ـ الأستاذ عمر أحمد طبارة: عضوا.

18 ـ الأستاذ رياض عبد اللطيف عيتاني: عضوا.

19 ـ الدكتور عبد الله محي الدين العجوز: عضوا.

20 ـ الأستاذ علي نور الدين عساف: عضوا.

21 ـ الأستاذ عبد الله الفحل: عضوا. 22

ـ الأستاذ أحمد مروان قباني: عضوا.

23 ـ الأستاذ فادي زكي نور الدين: عضوا.

المادة 2

تطبق اللجنة المذكورة أحكام فريضة الزكاة «الركن الثالث من أركان الإسلام) وتستقبل زكاة الأموال من مصادرها وتصرفها في مصارفها الشرعية وتعمل على تعريف المسلمين بأهمية هذه الفريضة في حياتهم الدينية والاقتصادية والاجتماعية، وعليها تحقيق غايات في الفريضة في إغناء ذوي الحاجات، وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وقواعدها المقررة في نصوص القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة وآثار الصحابة الكرام، والتابعين لهم بإحسان رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

المادة 3

مدة ولاية هذه اللجنة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ انتهاء ولاية اللجنة السابقة أي في 1 محرم 1428هـ، الموافق 20/1/2007م وتستمر اللجنة الجديدة المشكلة بالقرار رقم 111م/2006 في أعمالها حتى تشكيل لجنة جديدة لصندوق الزكاة وعضوية هذه اللجنة حسبة الله تعالى.

المادة 4

يكلف مدير عام صندوق الزكاة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 ذو القعدة 1427هـ و18 كانون الأول 2006م مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد راغب قباني