جميع التشريعات

علم وخبر رقم 584 26/12/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الأخوة للإنماء والتربية»مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
584
التاريخ
26/12/2006
الجريدة الرسمية
العدد 1, 04/01/2007, ص. 40-42
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 584 تاريخ 26/12/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909، ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الأخوة للإنماء والتربية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 28545 تاريخ 11/12/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأخوة للإنماء والتربية». مركزها: طرابلس ـ منطقة أبي سمراء ـ شارع روضة الزيتون ـ مركز السنة ـ ملك شركة الخير العقارية. غايتها: 1 ـ إنشاء مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات التربوية لمختلف مراحل التعليم الأساسي والثانوي ولمراحل الروضات. 2 ـ التوعية الثقافية للمواطن بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات والأنشطة المختلفة. 3 ـ المساهمة في الأعمال الخيرية وفي سائر أعمال البر، وعلى سبيل المثال لا الحصر: مساعدة الفقراء والأيتام وتقديم المساعدات لهم على مختلف الأصعدة، والعمل على كل ما من شأنه تنمية الفرد والمجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ صفوان هاشم زعبي ـ الشيخ مالك أحمد عثمان ـ الشيخ عزت أنور المصري ـ عمر حسن الشهال ـ الشيخ علي خضر الشيخ ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ عزت أنور المصري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع