جميع التشريعات

علم وخبر رقم 5 15/01/2007

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الديمقراطية لتنمية العمل البلدي" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
5
التاريخ
15/01/2007
الجريدة الرسمية
العدد 4, 25/01/2007, ص. 95-96
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 5 تاريخ 15/01/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الديمقراطية لتنمية العمل البلدي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 29644 تاريخ 20/12/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الديمقراطية لتنمية العمل البلدي». مركزها: بيروت ـ المزرعة ـ مكتب المحامي يوسف الخطيب ـ شارع محمد علي بيهم ـ بناية مكحل وسنو الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ تعزيز المجالس البلدية واتحادات البلدية. 2 ـ نقل التجارب فيما بين البلديات. 3 ـ تطوير علاقات الصداقة بين البلديات اللبنانية ومثيلاتها من البلدان الصديقة وتعزيز التوأمة فيما بينها. 4 ـ مواكبة التطور والحاجات وتقديم الدراسات والاقتراحات لتطوير القوانين التي ترعى أعمال البلديات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ ملحم عبد النور صليبا ـ حبيب إبراهيم إبراهيم الشيخ ـ فارس نجيب جريديني - غسان حنا ابراهيم ـ أحمد نمر خزعل ـ حسن علي محمود طالب ـ بسمة علي اسماعيل ـ جمال علي اسماعيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ملحم عبد النور صليبا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع