جميع التشريعات

علم وخبر رقم 9 18/01/2007

تعديل للعلم والخبر رقم: 1795/أد تاريخ 26/03/1938 وتعديله برقم 225/أد تاريخ 12/11/2001 للجمعية المسماة: "رابطة آل الشمالي" مركزها: سهيلة - قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
9
التاريخ
18/01/2007
الجريدة الرسمية
العدد 4, 25/01/2007, ص. 99-100
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 9 تاريخ 18/01/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الاصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على العلم والخبر رقم 1795/أد تاريخ 26/3/1938 وتعديله برقم 225/أد تاريخ 12/11/2001،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «رابطة آل الشمالي» المتعلق بتعديل مركز الجمعية والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8132 تاريخ 30/3/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: «رابطة آل الشمالي» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 1795/أد تاريخ 26/3/1938 وتعديله برقم 225/أد تاريخ 12/11/2001 وأصبحت على النحو التالي: مركزها: درعون ـ الساحة ـ مفرق كنيسة مار انطونيوس الكبير ـ بناية المصري ـ ملك انطوان والياس شاكر الشمالي ـ الطابق الأرضي ـ قضاء كسروان. بدلا من: سهيلة ـ شارع نيو سهيلة ـ بيت بوبشارة ـ قضاء كسروان.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. احمد فتفت