جميع التشريعات

علم وخبر رقم 19 26/01/2007

تأسيس جمعية باسم: «رازيت» مركزها: الطيونة ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
19
التاريخ
26/01/2007
الجريدة الرسمية
العدد 5, 01/02/2007, ص. 128-130
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 19 تاريخ 26/01/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909، ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رازيت» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 871 تاريخ 11/1/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رازيت». مركزها: الطيونة ـ مستديرة الطيونة ـ بناية الطيونة تاور ـ الطابق الأول ـ قضاء بعبدا. غايتها: توفير التعليم لكل من هو بحاجة له، وبرامج التوجيه التربوي وإنشاء الوسائط المساعدة لها. ـ تنمية برامج ونظم التعليم العام والعالي والبحث العلمي وتأسيس المراكز والمعاهد المكملة لها. ـ دعم وتشجيع الأبحاث العلمية والاجتماعية وإصدار نشرات مرئية ومسموعة ومطبوعة. ـ دعم وتوفير وتشجيع التعليم المهني والتطبيقي ومحو الأمية. ـ دعم وتوفير ورعاية البرامج التعليمية وللأطفال. ـ تنظيم البرامج العلمية والتعليمية والاجتماعية والصحية لنقل التكونولوجيا بين الدول. ـ تنمية وتطوير وتوفير برامج الصحة العامة والتوعية العامة. ـ التوعية العامة عن أهمية العلوم والبحث العلمي في تنمية الحياة الإنسانية والمجتمعات والصحة والاقتصاد. ـ إغاثة المنكوبين والمحتاجين. ـ الاتصال والتعاون والمشاركة مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية للحفاظ على الأسرة، وتوفير التعليم بكافة مستوياته، والبحث العلمي، محو الأمية، وبناء وتنمية المجتمعات علميا وثقافيا وصحيا وبكافة المجالات. ـ محاربة العنصرية من خلال خلق التفاهم والتسامح بين العرقيات. ـ الحفاظ على أخلاقيات البحث العلمي وتنظيم برامج وورش عمل للباحثين والطلبة بهدف نقل التكنولوجيا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ الأمير أحمد الشريف محمد بن الملك فيصل الأول الهاشمي ـ الأميرة نسرين الشريف محمد الهاشمي ـ وفاء محمد كمال رمضان ـ محمد احسان محمد سعيد الحافظ ـ تغريد عفيف زين الدين ـ مجدي عفيف سعد ـ باتريك إنطوان رزق الله ـ طارق نائف العنترازي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية وفاء محمد رمضان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع