المادة 12
أولا: تحدد الشعب للتدريس في الأعمال التطبيقية والتدريب ومشاريع الرسم ومشروع نهاية الدروس ودراسة الحالة في كافة الاختصاصات وفقا لما يلي:
* أستاذ واحد لكل مجموعة من 12 طالبا.
* أستاذان لكل مجموعة تزيد عن 12 طالبا.
ثانيا: تعتمد في تحديد عدد ساعات التدريب للمتعاقدين المعايير التالية:
1 ـ اختصاصات العناية التمريضية والتربية الحضانية: تعتمد ساعات تدريب للمتعاقد عن كل ساعتي تدريب واردة في المنهاج التعليمي.
2 ـ الاختصاصات الهندسية والصناعية على أنواعها والتحاليل والتقنية الطبية على أنواعها والاختصاصات البيئية والصيانة والمعلوماتية وتقنياتها: تعتمد ساعة تدريب للمتعاقد عن كل ثلاث ساعات تدريب واردة في المنهاج التعليمي.
3 ـ الاختصاصات الفندقية والسياحية والإدارية: تعتمد ساعة تدريب للمتعاقد عن كل خمس ساعات تدريب واردة في المنهاج التعليمي.