النص الكامل

قرار رقم 25 تاريخ 24/01/2007 نافذ

المادة 12

المادة 12

أولا: تحدد الشعب للتدريس في الأعمال التطبيقية والتدريب ومشاريع الرسم ومشروع نهاية الدروس ودراسة الحالة في كافة الاختصاصات وفقا لما يلي:

* أستاذ واحد لكل مجموعة من 12 طالبا.

* أستاذان لكل مجموعة تزيد عن 12 طالبا.

ثانيا: تعتمد في تحديد عدد ساعات التدريب للمتعاقدين المعايير التالية:

1 ـ اختصاصات العناية التمريضية والتربية الحضانية: تعتمد ساعات تدريب للمتعاقد عن كل ساعتي تدريب واردة في المنهاج التعليمي.

2 ـ الاختصاصات الهندسية والصناعية على أنواعها والتحاليل والتقنية الطبية على أنواعها والاختصاصات البيئية والصيانة والمعلوماتية وتقنياتها: تعتمد ساعة تدريب للمتعاقد عن كل ثلاث ساعات تدريب واردة في المنهاج التعليمي.

3 ـ الاختصاصات الفندقية والسياحية والإدارية: تعتمد ساعة تدريب للمتعاقد عن كل خمس ساعات تدريب واردة في المنهاج التعليمي.

المادة 12 من قرار رقم 25 تاريخ 24/01/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/215710/article/12/