جميع التشريعات

علم وخبر رقم 24 05/02/2007

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية النسائية الخيرية - ببنين" مركزها: ببنين - قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
24
التاريخ
05/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 7, 15/02/2007, ص. 216-217
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 2284 تاريخ 30/12/2010 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 24 تاريخ 05/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية النسائية الخيرية ـ ببنين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 27338 تاريخ 29/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية النسائية الخيرية ـ ببنين». مركزها: ببنين ـ الطريق العام ـ ملك غسان وصبا المرعبي ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ مساعدة الأيتام الأرامل والمعاقين والمحتاجين، 2 ـ السعي لتأمين الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة. 3 ـ نشر الثقافة الوطنية عبر المساهمة في النشاطات الثقافية. 4 ـ الاهتمام بدور الحضانة وروضات الأطفال. 5 ـ العمل على إنشاء مركز تدريب مهني للسيدات والفتيات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السيدات: ـ جمانة مصطفى المحمود ـ ساميا عبد الرزاق الرفاعي ـ عائشة محمد طراد ـ صبا خالد المرعبي ـ روعه أحمد جوهر ـ سمر رشيد الكسار ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جمانة مصطفى المحمود.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع