المادة 1
مادة 1: يلغى نص المقطع «ثانيا» من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7431 تاريخ 29/10/1999 ويستبدل بالنص التالي: «ثانيا: لا يجوز أن تزيد نسبة شهادات الإيداع العمومية التي يتم شراؤها، بناء على الترخيص المنصوص عليه في المقطع «أولا» من هذه المادة، من الأسواق المالية المنظمة المتداولة فيها عن 5% (خمسة بالماية) من مجموعة أسهم المصرف أو المؤسسة المالية. على أن لا يزيد مجموع ما يشتريه المصرف من هذه الشهادات ومن أسهمه المتداولة فعليا في الأسواق المالية عن 10% من مجموع أسهمه أكانت متداولة أو غير متداولة في الأسواق المالية المنظمة. تمنح المصارف أو المؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع أحكام المقطع «ثانيا» هذا مهلة أقصاها 31/12/2007 للتقيد بالأحكام المذكورة.»