جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما 30/11/2006

تعيين سفراء من خارج الملاك في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين

النوع
مرسوم نافذ حكما
التاريخ
30/11/2006
الجريدة الرسمية
العدد 6, 08/02/2007, ص. 145-147
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما تاريخ 30/11/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خالد محمد أحمد زياده المتضمن طلب وضعه خارج ملاك الجامعة اللبنانية لتعيينه سفيرا من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الخارجية والمغتربين،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية في ما خص صلاحياتها بقرارها رقم 1391 تاريخ 3/11/2006،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضع السيد خالد محمد أحمد زيادة، أستاذ مساعد في ملاك الجامعة اللبنانية، خارج الملاك من أجل تعيينه في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين،

المادة 2

مادة 2: عين السيد خالد محمد أحمد زيادة، المولود بتاريخ 26/1/1952، سفيرا من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين برتبة سفير في الدرجة 15 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: عين السيد أحمد رامز نديم دمشقيه (تاريخ الولادة 12/6/1949) سفيرا من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين في الإدارة المركزية وفي الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (مركز شاغر). وتعتبر العلاقة التعاقدية القائمة مع السيد دمشقيه منتهية حكما اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم ودون الحاجة لاستصدار أي نص آخر،

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.