المادة 3
لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مرسوم نافذ حكما تاريخ 02/01/2007 نافذ
لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
المادة 3 من مرسوم نافذ حكما تاريخ 02/01/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/215747/article/3/