جميع التشريعات

علم وخبر رقم 32 15/02/2007

تعديل العلم والخبر رقم: 425/أد تاريخ 11/7/1994 للجمعية المسماة: «جمعية حماية وتنمية الثروة الحرجية» مركزها: الرملية ـ قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
32
التاريخ
15/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 9, 22/02/2007, ص. 405-406
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 32 تاريخ 15/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 425/أد تاريخ 11/7/1994،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية حماية وتنمية الثروة الحرجية» والمتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 26647 تاريخ 17/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية حماية وتنمية الثورة الحرجية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 425/أد تاريخ 11/7/1994. حيث أصبح: اسمها: جمعية الثروة الحرجية والتنمية. بدلا من: «جمعية حماية وتنمية الثورة الحرجية». غايتها: 1 ـ تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على الموارد الحرجية والطبيعية وإدارتها بطرق مستدامة. 2 ـ تطوير معرفة الرأي العام بمختلف شرائحه حول قضايا البيئة والتنمية المستدامة وتطوير المهارات في مختلف الميادين المتعلقة بذلك. 3 ـ إعداد ونشر الدراسات والأبحاث المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة. 4 ـ العمل على تطوير السياسات العامة المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة. 5 ـ تحفيز الشباب للانخراط بالأعمال التنموية والعمل على إنشاء مراكز وبيوت لهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ حماية الثروة الحرجية. 2 ـ تشجير الأراضي الجرداء. 3 ـ توعية الناس بخصوص الثروة الحرجية. 4 ـ حث الشباب على القيام بأعمال إنمائية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإن تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع