إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تحوم للتنمية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21399 تاريخ 12/9/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تحوم للتنمية الاجتماعية». مركزها: تحوم ـ مقابل كنيسة مار اسطفان الرعائية ـ ملك وقف مار اسطفان ـ قضاء البترون. غايتها: 1 ـ توثيق الروابط بين أبناء بلدة تحوم المقيمين فيها وخارجها. 2 ـ العمل على رفع المستوى الاجتماعي والثقافي لأبناء بلدة تحوم. 3 ـ محاولة الحافظ على البيئة والعمل على حماية التراث الثقافية والحر في والفني والمعماري في بلدة تحوم. 4 ـ تشجيع البحث العلمي، وتقديم مساعدات مادية للطلاب من أبناء بلدة تحوم. 5 ـ مساعدة أبناء بلدة تحوم المحتاجين وتقديم المساعدات المالية لهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ نبيل حنا حنا منصور يوسف ـ وداد جوزيف جوزيف عون ـ مارلن سلوم سلوم أيوب ـ طنوس نخول نخول أبي ضعب ـ بولس حبيب حبيب أبي صعب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل حنا حنا منصور يوسف.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 شباط 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع